ذكر النفر يضربون الرجل ضربات مختلفات
واختلفوا في النفر يضربون الرجل ضربات مختلفات فقالت طائفة: "إذا ضرب (أحدهم) ضربة لا يعاش من مثلها، أو ضربة يكون مستهلكا من مثلها، وذلك مثل أن يقطع يديه أو رجليه، ثم يقتله آخر: إن السلب لقاطع اليدين والرجلين، لأنه صيره في حال لا يمنع فيها سلبه ولا يمتنع من أن (يذفف) عليه، وإن ضربه وبقي منه ما يمتنع بنفسه ثم قتله (بعده [ ص: 126 ] آخر) ، فالسلب للآخر، إنما يكون السلب للذي صيره بحال لا يمتنع فيها. هذا قول . الشافعي
وكان مكحول، و[ حريز] بن عثمان يقولان: إذا فسلبه لمن قتله، واحتج قتل الرجل الرجل من العدو، فأجاز عليه آخر، حريز بقصة أبي جهل، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قضى، وقال في الأوزاعي قال: سلبه للمعانق . مبارز عانق رجلا، وحمل عليه آخر
قال وفي قول أبو بكر: : سلبه للقاتل استدلالا بما قال في كتاب "جراح العمد" في القاتل، والحابس، وقال الشافعي : إن الأوزاعي فليس له من سلبه شيء، فإن شاء الإمام نفله شيئا من الخمس . بارز رجل رجلا، فاستأسر العلج،