مسألة:
واختلفوا فكان فيما يعطى الذكر والأنثى من ذوي القربى يقول: يعطى الرجل سهمان والمرأة سهم. وخالفه أصحابه الشافعي أبو ثور، والمزني، وغيرهما فقالوا: الذكر والأنثى، والصغير والكبير فيه سواء، واحتجوا، أو من احتج منهم بأنه لا يعلم خلافا في رجل لو أوصى بثلث ماله لبني فلان، فهم يحصون أن الذكر منهم والأنثى، والصغير والكبير فيه سواء، وكذلك كل شيء صير لقوم فهم فيه سواء . [ ص: 106 ]
وقال بعضهم: إنما أخذوه باسم القرابة فيأخذ ابن الابن مع الابن، ولو كان من جهة المواريث يحجب بعضهم بعضا، فدل ذلك على أن تشبيه ذلك بالمواريث غير جائز، وقال آخر: وقد أجمعوا على أن للإمام أن يعطي الأنثى من المساكين ما يعطي الذكر، ولا فرق بين ذلك; لأنه إذا جاز أن يسوي بين الذكر والأنثى; لأنهم أعطوا باسم المسكنة، فذلك جائز أن يسوى بين ذكران القرابة وإناثهم; لأنهم أعطوا باسم القرابة .
قال وكذلك نقول . أبو بكر: