ذكر اختلاف أهل العلم في سهم ذي القربى
واختلفوا في سهم ذي القربى فقالت طائفة: بني هاشم وبني المطلب دون سائر قرابته، لأن الله - عز وجل - أوجب لهم ذلك في كتابه، وبين ذلك على لسان رسوله، فأما الكتاب فقوله: ( سهم ذي القربى لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) ، فأثبت ذلك لهم كإثباته سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل، قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بين بني هاشم وبني المطلب، فدل قسم النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، على أن الله أراد به هؤلاء دون سائر قراباته، هذا قول الشافعي، . قال وأبي ثور : "فيعطى جميع سهم ذي القربى بين الشافعي بني هاشم وبني المطلب حيث كانوا لا يفضل منهم أحد حضر القتال على أحد لم يحضره" .
6093 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، قال حدثنا قال: حدثني جرير بن حازم قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز قال: سمعت وأتاه كتاب ابن عباس نجدة كتب إليه يسأله عن فكتب إليه، إنا كنا نرى قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم، وأبى ذلك علينا قومنا . ذوي القربى الذين ذكر الله في القرآن،
وقال في سهم ذي القربى: هو لنا أهل البيت، وقد روينا أن ابن الحنفية لما قدم بعث إليهم بهذين السهمين، سهم الرسول وسهم ذي القربى - يعني بني هاشم - قال مجاهد: آل محمد لا تحل لهم [ ص: 103 ] الصدقة، فجعل لهم ذلك . عمر بن عبد العزيز
وقالت طائفة: يجعل سهم ذي القربى في الخيل والعدة في سبيل الله، روينا عن أنه قال في سهم الرسول وسهم ذي القربى: اجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكان ذلك خلافة الحسن بن محمد بن علي أبي بكر وعمر .
وقال محمد بن إسحاق : سألت أبا جعفر كيف صنع علي في سهم ذي القربى؟ فقال: سلك به طريق أبي بكر وعمر، قال: أما والله ما كانوا يصدرون عن رأيه، ولكنه كره أن يتعلق عليه خلاف أبي بكر وعمر .
قال أظنه سقط من كتابي إلا وهو فيما بين يصدرون وبين عن رأيه . أبو بكر:
وقد روينا فيما مضى عن أن الشعبي عليا لما قدم - يعني الكوفة - قال: ما قدمت لأحل عقدة شدها عمر .
6094 - وحدثنا علي قال: حدثنا قال حدثنا أبو النعمان عن حماد بن زيد، أيوب قال: سمعت محمدا يقول: قال لي عبيدة: بعث إلي علي وإلى شريح فقال: إني أبغض الاختلاف، فاقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي .
وممن مذهبه أن وخمسه لذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولليتامى خمسه، وللمساكين خمسه، ولابن السبيل خمسه، الخمس يقسم أخماسا خمس لله وللرسول يضعه النبي صلى الله عليه وسلم حيث شاء، مجاهد، وقتادة، . [ ص: 104 ] وابن جريج
وقال : قال ابن القاسم : الفيء، والخمس سواء، يجعلان في بيت المال، قال بلغني عمن أثق به أن مالك مالكا قال: ويعطي الإمام أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى ويجتهد. وكان يقول: الغنيمة ما أخذ المسلمون قسرا فصارت في أيديهم من الكفار، فالخمس من ذلك إلى الإمام يضعه حيث أراه الله . سفيان الثوري
وقال أصحاب الرأي: سهم الرسول، وسهم ذي القربى سقطا بموت النبي صلى الله عليه وسلم ويجب رد سهامهما على الثلاثة، فقسم خمس الغنيمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أسهم، سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل .
قال أعلى ما يحتج به أصحاب الرأي في دفعهم ما قد ثبت بكتاب الله وسنة رسوله، دعوى ادعوها على أبو بكر: أبي بكر وعمر وعثمان، أنهم قسموا الخمس على ثلاثة أسهم، وهذا لا يثبت عنهم، وغير جائز أن يتوهم على مثلهم أنهم خالفوا كتاب الله وسنة رسوله، وقد بلغني أنهم احتجوا في ذلك بشيء رواه: محمد بن مروان، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن . [ ص: 105 ] ابن عباس
ومحمد بن مروان عندهم ضعيف، والكلبي قال ليس بشيء، وقال يحيى بن معين: الكلبي: قال لي أبو صالح: كل شيء حدثتك فهو كذب، وقال معتمر بن سليمان: بالكوفة كذابان السدي، والكلبي، ولا يجوز أن يثبت على الخلفاء الراشدين المهديين بقول كذاب أو كذابين أنهم خالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو روى عنهم من يصدق في الحديث ما ذكروه، لم يجز ترك ما ثبت بكتاب الله وسنة رسوله لقول أحد من الخلق، فكيف وذلك بحمد الله غير ثابت عنهم، وكل ما رويناه عنهم في هذا الباب بأخبار منقطعة غير ثابتة، وليس تقوم الحجج بشيء منها، وقد ذكرت تلك الأخبار في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب، وقد ذكر كلاما طويلا جرى بينه وبين بعض الناس في هذا الباب، وقد أثبت ذلك الكلام في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب . الشافعي