ذكر الشيء، يتركه صاحب المقسم أو الدابة يعجز صاحبها عن سوقها فيدعها
واختلفوا في فقالت طائفة: من ترك دابة قامت عليه بمضيعة ولا تأكل ولا تشرب فهي لمن أخذها أو أحياها، كذلك قال الشيء يدعه صاحب المقسم، أو الدابة يعجز عنها صاحبها فيرسلها فيأخذها رجل وتصلح في يده. قال الليث بن سعد، الليث: إلا أن يكون تركه وهو يريد أن يرجع إليه فرجع مكانه فهو له، وقال الحسن بن صالح في الرجل يأكل التمر ويلقي نواه، إن النوى لمن أخذه، وكذلك كل شيء سوى النوى مما للرجل إذا خلا عنه وأباحه للناس من دابة أو غير ذلك، فإذا أخذه إنسان وقبضه فليس لرب المال أن يرجع فيه .
وقال : لا بأس أن ينتفع بالشيء يرمي به صاحب المقسم. وقال الأوزاعي من قامت عليه دابته فتركها فهي لمن أحياها، قلت: عمن هذا يا أبا عمرو؟ قال: إن شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب [ ص: 83 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال مالك رحمه الله في القصعة وأشباه ذلك تلقى من المغانم ثم يأخذها الرجل: أراها له إذا أسلموها وارتحلوا عنها ولا أرى فيها خمسا . الشعبي:
وكان يقول في القوم في البحر يتخوفون الغرق فيلقون بعض متاعهم فيأخذه غيرهم، أو الدابة تقوم على الرجل فيتركه بالموضع من أرض الفلاة فيمر به بعض الناس ويصلحه، ثم يأتي صاحبه فيريد أخذه، قال: لا أرى لأهل المركب الذين ألقوا متاعهم ولا لصاحب الدابة شيئا، لأنهم قد طرحوه وألقوه على وجه الإياس منه . الليث بن سعد
وقال مالك: يرد إلى صاحبه فإن كان أنفق عليه شيئا أخذ منه. وقال : مثل قول الليث في الدابة، وقال فيمن غاص على المتاع حتى أخرجه له قدر جعله، وفي مذهب ابن وهب : يأخذه صاحبه ولا شيء للذي أنفق عليه; لأنه متطوع لم يؤمر بذلك . الشافعي
وقال في المتاع يلقيه الرجل فيأخذه آخر: يعطي كراءه، ويرد على صاحبه، وأما الدابة فهي لمن أحياها إذا كان تركها صاحبها لمهلكة، قال إسحاق كما قال أحمد، واحتج بما ذكر عن أحمد بن حنبل وبحديث مرسل . [ ص: 84 ] الشعبي،
6070 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، أبو نعيم، قال: حدثنا هشام [عن] عبيد الله بن حميد الحميري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . "من ترك دابة [بمهلكة] فهي لمن أحياها"
وقيل للأوزاعي: أيجبر الإمام القوم على حمل غنائمهم؟ قال: نعم إذا لم يجد من يحملها بكراء في غير إضرار بهم على قدر ما يرى من قوتهم، فإن قال: من حمل شيئا فهو له يريد أن يحضهم ولا يفيء لهم؟ قال: لا يصلح للإمام الكذب إلا في مكايدة عدوه، فليف لهم بما جعل لهم بعد الخمس فهو خير، ولأن يستحله من أخذه بشيء من الإمام أحب إلي، ولا بأس أن يقول: من حمل شيئا من الغنيمة، فله منها ثلثا أو ربعا هذه إجارة .
وقال لا بأس أن يقول الإمام: من جاء برأس فله كذا، ومن جاء بأسير فله كذا يغريهم . الثوري:
وكان يقول: وإذا أبو ثور فكان هو أصلح للناس وازعا للقتال وأكلب على العدو كان ذلك جائزا، وكان من أصاب شيئا فهو له ولم يخمس . [ ص: 85 ] قال الإمام: من أصاب شيئا فهو له،