ذكر الخبر الدال على أن الانتفاع بشيء من المغانم غير جائز قبل القسم غير الطعام
6068 - حدثنا حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، قال: أخبرنا سعيد بن أبي مريم نافع بن يزيد قال: حدثني ربيعة بن أبي سليمان مولى عبد الرحمن بن حسان التجيبي، أنه سمع يحدث أنه سمع حنش الصنعاني رويفع بن ثابت في غزوه أناس قبل المغرب يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من المغانم حتى إذا أنقضها ردها في المغانم، ولا ثوب حتى إذا أخلقه رده في المغانم" .
قال فاستعمال دواب العدو، ولباس ثيابهم غير جائز على ظاهر هذا الحديث، إلا أن يجمع أهل العلم على شيء من ذلك، فنستعمل ما أجمع عليه أهل العلم من ظاهر هذا الحديث لعلة ما، ولحال الضرورة في (معمعة) الحرب، فإذا انقضت الضرورة وزالت العلة التي لها أجمعوا على إباحة ذلك رجع الأمر إلى الحظر، [ ص: 80 ] ووجب رد ما أبيح استعماله في حال الضرورة إلى جملة المال، وقد روينا في ذلك حديثا في إسناده مقال عن أبو بكر: أنه استعمل بعض سلاح العدو لما احتاج إليه . عبد الله بن مسعود
6069 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: وذكر الحديث . انتهيت إلى أبي جهل وقد ضربت رجله ولا أخافه يومئذ وهو يذب بسيفه، فقلت له: الحمد لله الذي أخزاك يا أبا جهل قال: فأضربه بسيف معي غير طائل، قال: فوقع سيفه من يده فأخذت سيفه فضربته به حتى برد، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبشره به وأنا من أسرع الناس يومئذ شدا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: قتل الله أبا جهل...،
قال أبو بكر:
وممن رخص في وفي حال الضرورة استعمال السلاح في (معمعة) الحرب مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، [ ص: 81 ] والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب .
والجواب في الفرس يقاتل عليه في الحرب كالجواب في السلاح، غير أن قال: لا يمكن أخذهما إلا بإذن الإمام، إلا أن يكون في حال لا يستطيع أن يستأذن الإمام فتكون ضرورة، قيل الأوزاعي للأوزاعي : فيلبس الرجل من الثوب من البرد من الفيء ويعطى من الفيء (بقدر مما يلبس) ؟ قال: ذلك مكروه إلا أن يخاف الموت فيلبس فإنها ضرورة .
قلت: فإن أصاب علفا وليس معه وعاء، وهو محتاج إلى علف يخاف إن لم يفعل يقطع به، أيأخذ وعاء من الفيء فيحمل فيه إلى العسكر؟ قال: هذه ضرورة لا بأس .
وقال في الفرس: لا يركبه في غير وقت الضرورة حتى يتعبه، ثم قال: أخذ أحمد بن حنبل سيف أبي جهل فضربه . ابن مسعود
وكان يقول في أبو ثور أخذوه فإذا استغنوا عنه ردوه إلى الغنيمة حتى تقسم، فإن كانوا على خوف كان لهم أن يستعملوه حتى يخرجوا من بلاد الحرب، أو يأمنوا - والله أعلم - بإذن الإمام وغير إذنه، قال: وقال السلاح والدواب من الغنيمة يحتاجون إليه: أبو عبد الله، : له أن يأخذ ما كان في معمعة الحرب، ولا يؤخره إلى أن تنقضي الحرب فيعرضه للهلاك، قال: وقال بعض الناس، وصاحبه [ ص: 82 ] - يعني والأوزاعي النعمان ويعقوب - : له أن يأخذه بغير إذن الإمام حتى يفرغ من الحرب ثم يرده .
وكان يقول: "ما أعلم ما قال الشافعي إلا موافقا للسنة، معقولا; لأنه يحل في حال الضرورة الشيء، فإذا انقضت الضرورة لم يحل، وما علمت ما قال الأوزاعي أبو حنيفة قياسا ولا خبرا" .