ذكر اختلاف أهل العلم في الطعام يأخذه المرء فيفضل معه فضلة
واختلفوا في فقالت طائفة: يرد ما أخذ إلى الإمام، كذلك قال: الطعام يأخذه المرء للأكل فيخرج ومعه منه فضلة، سفيان الثوري، كذلك قال في كتاب سير الواقدي، وقال في كتاب سير والشافعي : "فإن الذي قال الأوزاعي من أن ينصرف بفضل الطعام للقياس إن كان يأخذ الطعام في بلاد العدو فيكون له دون غيره من الجيش ففضل منه فضل، كان ما فضل من شيء له دون غيره والله أعلم" . الأوزاعي
وقالت طائفة: له أن يحمله إلى أهله، ويهدي بعضهم لبعض هذا قول قال: وقد كانوا يخرجون بالقديد والجبن إذا كان للأكل أو هدية، فأما للبيع فلا يصلح، وقال: إن خرج بفضل علفه فليعلفه ظهره حتى يقدم على أهله، ومن بعد ما يقدم إن شاء فإن باعه وضع ثمنه في مغانم المسلمين، وإن كانت قد قسمت تصدق بها عن ذلك الجيش . [ ص: 78 ] الأوزاعي،
وكان يقول في رجل حمل طعاما إلى أهله: لا بأس به . سليمان بن موسى
وقال فيها قولان أحدهما: أنه له، والثاني: أن يرده إلى الغنيمة، والأول أقيسهما وأحب إلي . أبو ثور:
وفيه قول ثالث: وهو قول من فرق بين القليل والكثير منه فقال مالك: أما الخفيف من ذلك فلا بأس، إنما هي فضلة زاد تزوده مثل الجبن واللحم، وهذه الأطعمة إذا كان يسيرا لا بال له أن يأكله في أهله، وقال في أحمد بن حنبل كرهه إذا كثر، وسهل في القليل منه، وقال: الطعام يحمل من بلاد العدو: أهل الشام يتسهلون فيه، وقال الليث بن سعد: أحب إلي إذا دنا من أهله أن يطعمه أصحابه .
وقال النعمان في إن كانت الغنيمة لم تقسم أعاده فيها، وإن كانت قسمت باعه فتصدق بثمنه . الرجل يأخذ العلف فيفضل معه منه شيء بعد أن يخرج إلى بلاد الإسلام:
وأنكر يعقوب قول قال: القليل من هذا والكثير مكروه، ينهى عنه أشد النهي . [ ص: 79 ] الأوزاعي،