ذكر الرخصة في
دفن الجماعة في القبر الواحد عند الضرورة
واختلفوا في دفن الاثنين في قبر، فروينا عن الحسن أنه كره أن يدفن اثنان في قبر. ورخص في ذلك غير واحد من أهل العلم.
روينا عن عطاء، ومجاهد في الرجل والمرأة يدفنان في القبر، قالا: يقدم الرجل أمام المرأة في القبر.
وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان. غير أن الشافعي وأحمد قالا: يدفنان في مواضع الضرورات، وكان يرخص في الأوزاعي دفن الرجل والمرأة في القبر.
وكذلك نقول. ويقدم أفضلهم وأسنهم وأكثرهم قرآنا. كذلك السنة، وقد ذكرنا إسناده قبل [ ص: 514 ]