5077 - حدثنا محمد بن عمر بن هياج ، قال : نا ، قال : نا [ ص: 283 ] أبو نعيم عن سفيان عن عاصم الأحول ، عن قتادة ، عن سعيد بن جبير - رضي الله عنهما - قال : ابن عباس رخص للمريض في التيمم بالصعيد إذا كان مجدورا .
ولا نعلم أسند عاصم عن غير هذا الحديث . قتادة