1985 ( 206 ) ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم عن أبي بشر عمرو بن هرم عن عن جابر بن زيد في ابن عباس قال فقال رجل كن له نسوة فطلق إحداهن ثم مات ، لم يعلم أيتهن طلق ؟ : ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث . ابن عباس
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن هشيم إسماعيل بن سالم عن الشعبي في ، قال فقال رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم مات ولم يدر أيتهن التي طلق الشعبي : للأولى ثلاثة أرباع الميراث وللخامسة الربع .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عبدة بن سليمان سعيد عن أبي معشر عن في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق ؟ ثم تزوج خامسة ثم مات ، قال : يكمل لهذه التي زوج ربع الميراث وما بقي بين هؤلاء الأربع . إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن عن برد في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج خامسة ثم مات ولم يعلم أيتهن طلق ؟ قال : ربع الثمن للتي تزوج أخيرا وثلاثة أرباع بين هؤلاء الأربع . مكحول
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن معتمر بن سليمان أبي عثمان قال : سئل عن ذلك فقال : ربع الربع أو ربع الثمن للتي تزوجها آخرا ويقسم ما بقي بينهن . عطاء
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الوهاب عن عن عطاء سعيد عن عن قتادة سعيد بن المسيب والحسن قالا : يقرع بينهن .