1986 [ ص: 156 ] ( 207 ) ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق : ليضربن غلاما أو ليتزوجن على امرأته ، فيموت قبل أن يفعل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن هشيم عن أبي بشر منصور عن الحسن في ، قال : هي امرأته حتى يتزوج ، فإن مات واحد منهما فلا ميراث بينهما . رجل قال لامرأته : هي طالق إن لم يتزوج عليها
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عبد الرحيم بن سليمان أشعث عن الشعبي في ، قال : هي امرأته حتى يموت الغلام . رجل حلف : امرأته طالق إن لم يضرب غلامه مائة سوط
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع سفيان عن غيلان عن الحكم قال : امرأته طالق إن لم يضرب غلامه ، فأبق ، قال : يجامعها ويتوارثان .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير عن مغيرة عن حماد في البصرة فامرأته طالق ، قال : فلم يأتها حتى ماتت ثم أتاها بعد ، قال : لا ميراث له منها ، إنما استبان حديثه الآن . رجل قال : إن لم يأت
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : إن أتاه عبده بعد الموت ورثها .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن عن قتادة سعيد بن المسيب والحسن قالا في الرجل يقول لامرأته : إن لم أتزوج عليها وإن لم أخرجك فأنت طالق ، قالا : لا يقربها ، وإن مات قبل ذلك لم يتوارثا .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن معاذ بن معاذ أشعث عن الحكم في رجل قال : إن لم أخرج إلى واسط فامرأته طالق ، قال : يغشاها ولا يتوارثان ، وقال : لا يغشاها حتى يفعل ما قال . ابن سيرين