1904 ( 104 ) ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته ، كم يكون من الطلاق ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن أبيه عن هشام بن عروة جمهان أن امرأة اختلعت من زوجها بخلعها فجعله تطليقة وما سمى . عثمان
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو معاوية عن أبيه قال : خلع هشام بن عروة جمهان الأسلمي امرأة ثم ندم وندمت فأتوا عثمان فذكروا ذلك له ، قال فقال : هي تطليقة إلا أن تكون سمت شيئا فهو ما سمت . عثمان
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص هشام عن أبيه عن جمهان عن قال : عثمان بائنة . الخلع تطليقة
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو معاوية عثمان قال : كان أبي يجعل الخلع تطليقة بائنة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع إبراهيم بن زيد عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب . أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع علي بن مبارك عن يحيى بن أبي سلمة قال : الخلع تطليقة بائنة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وابن عيينة عن وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة إبراهيم عن قال : لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء إلا أن عبد الله قال : عن علي بن هاشم علقمة عن [ ص: 85 ] عبد الله
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم عن وجابر عامر عن وعطاء قالا : الخلع تطليقة بائنة . سعيد بن جبير
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو الأحوص مغيرة عن قال : الخلع تطليقة بائنة والإيلاء والمبارأة كذلك . إبراهيم
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو الأحوص مغيرة عن عباد عن سعيد عن عن قتادة الحسن وسعيد بن المسيب عن ويونس الحسن في الرجل يخلع امرأته قالا : أخذه المال تطليقة بائنة .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن موسى بن مسلم عن قال قال مجاهد : إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته . علي
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى قال قال قبيصة بن ذؤيب : الخلع تطليقة ، إن شاءت تزوجته بصداق جديد .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن عن مطرف الشعبي قال : كل فهو طلاق وهو تطليقة بائنة . خلع أخذ عليه فداء
( 14 ) حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الشعبي عن قال : كل خلع تطليقة بائنة . شريح
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عن ابن جريج قال : الخلع تطليقة بائنة . عطاء
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عن معمر قال : هو تطليقة بائنة . الزهري
( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عمر بن هارون قال في قراءة عمرو بن ميمون : الخلع تطليقة بائنة . أبي
( 18 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن عن برد قال : كل مفتدية أحق بنفسها ، لا ترجع إلى زوجها إلا أن تشاء . مكحول
( 19 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن سعيد بن عبد العزيز عن قال : الخلع تطليقة . مكحول
( 20 ) حدثنا عن حفص يحيى بن سعيد أن جعل الخلع تطليقة بائنة [ ص: 86 ] عثمان بن عفان
( 21 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عن معمر يحيى عن أبي سلمة أنه كان يقول : الخلع تطليقة بائنة .
( 22 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عن يونس الحسن قال : الخلع تطليقة بائنة وما اشترطت عليه من الطلاق فهو لها .
( 105 ) من كان لا يرى الخلع طلاقا .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن عيينة عمرو عن عن طاوس قال : إنما هو فرقة وفسخ ، ليس بطلاق ، ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي آخرها والخلع بين ذلك فليس بطلاق ابن عباس الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .