الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1904 ( 104 ) ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته ، كم يكون من الطلاق ؟

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن امرأة اختلعت من زوجها بخلعها فجعله عثمان تطليقة وما سمى .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال : خلع جمهان الأسلمي امرأة ثم ندم وندمت فأتوا عثمان فذكروا ذلك له ، قال فقال عثمان : هي تطليقة إلا أن تكون سمت شيئا فهو ما سمت .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن هشام عن أبيه عن جمهان عن عثمان قال : الخلع تطليقة بائنة .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عثمان قال : كان أبي يجعل الخلع تطليقة بائنة .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إبراهيم بن زيد عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي سلمة قال : الخلع تطليقة بائنة .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وابن عيينة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن عبد الله قال : لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء إلا أن علي بن هاشم قال : عن علقمة عن عبد الله [ ص: 85 ]

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وجابر عن عامر وعطاء عن سعيد بن جبير قالا : الخلع تطليقة بائنة .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : الخلع تطليقة بائنة والإيلاء والمبارأة كذلك .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن عباد عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب ويونس عن الحسن في الرجل يخلع امرأته قالا : أخذه المال تطليقة بائنة .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد قال قال علي : إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى قال قال قبيصة بن ذؤيب : الخلع تطليقة ، إن شاءت تزوجته بصداق جديد .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال : كل خلع أخذ عليه فداء فهو طلاق وهو تطليقة بائنة .

                                                                                ( 14 ) حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال : كل خلع تطليقة بائنة .

                                                                                ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : الخلع تطليقة بائنة .

                                                                                ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : هو تطليقة بائنة .

                                                                                ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن هارون عن عمرو بن ميمون قال في قراءة أبي : الخلع تطليقة بائنة .

                                                                                ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول قال : كل مفتدية أحق بنفسها ، لا ترجع إلى زوجها إلا أن تشاء .

                                                                                ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال : الخلع تطليقة .

                                                                                ( 20 ) حدثنا حفص عن يحيى بن سعيد أن عثمان بن عفان جعل الخلع تطليقة بائنة [ ص: 86 ]

                                                                                ( 21 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن يحيى عن أبي سلمة أنه كان يقول : الخلع تطليقة بائنة .

                                                                                ( 22 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال : الخلع تطليقة بائنة وما اشترطت عليه من الطلاق فهو لها .

                                                                                ( 105 ) من كان لا يرى الخلع طلاقا .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال : إنما هو فرقة وفسخ ، ليس بطلاق ، ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي آخرها والخلع بين ذلك فليس بطلاق الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية