1903 ( 103 ) ما قالوا في الرجل ، متى يطيب له أن يخلع امرأته ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبيه عن معتمر بن سليمان أبي قلابة قالا : لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها لأن الله يقول : وابن سيرين إلا أن يأتين بفاحشة مبينة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن أبيه قال : لا يحل له أن يأخذ فدية من امرأته أن لا تطيعه ولا تبر له قسما فإن فعلت ذلك فكان من قبلها شيء حلت له الفدية فإن أبى أن يقبل منها الفدية وأبت أن تطيعه بعثا حكمين حكما من أهله وحكما من أهلها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن إسماعيل الشعبي قال : إذا فليأخذ منها وليدعها . كرهت المرأة زوجها
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حماد بن سلمة مروان الأصفر عن قال : يطيب لك الخلع إذا قالت : لا أغتسل لك من الجنابة ولا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا [ ص: 83 ] حميد بن عبد الرحمن الحميري
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عبد الله بن يحيى عن قال : يطيب للرجل الخلع إذا قالت : لا أغتسل من الجنابة ولا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أكرم نفسا . علي
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن علي بن بذيمة عن مقسم قال : إذا عصتك أو آذتك .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع الحسن في قوله : لا جناح ، قال : ذلك في الخلع إذا قالت : لا أغتسل لك من الجنابة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عن مطرف خالد السجستاني عن الضحاك في قوله تعالى : لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : إذا فعلت ذلك حل له أن يأخذ منها .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عتبة عن عبد الملك عن في عطاء قال : إذا أتى ذلك من قبلها فلا بأس . الرجل يخلع المرأة
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن عن ابن جريج عمرو بن دينار قال قال : إذا كان النشوز من قبلها حل له فداؤها . جابر بن زيد
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن عن ابن جريج كان يقول : لا يحل له الفداء حتى يكون الفساد من قبلها ولم يكن يقول : لا تحل له حتى تقول : لا أبر لك قسما ولا أغتسل من جنابة . هشام بن عروة
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن قال : كان ابن جريج يقول : يحل له الفداء بما قال الله : طاوس إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ولم يكن يقول قول السفهاء : حتى تقول : لا أغتسل لك من جنابة ، ولكنه كان يقول : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن قال : سألت شعبة الحكم عن قال : ليس بشيء ، يمسكها [ ص: 84 ] قول المرأة لزوجها : لا أغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن قال : سئل محمد بن إسحاق القاسم بن محمد : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله قال : ما افترض عليهما في العشرة والصحبة .
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة أن أتي بامرأة ناشز فقال لزوجها : اخلعها . عمر
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عيسى بن يونس الأوزاعي عن الزهري وعطاء قالوا : لا يحل الخلع إلا من ناشز . وعمرو بن شعيب