1901 ( 101 ) من قال : ليس في الطلاق والعتاق لعب ، وقال : هو له لازم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عن يونس الحسن عن قال : ثلاث لا يلعب بهن : النكاح والعتاق والطلاق . أبي الدرداء
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو معاوية عن حجاج سليمان بن سحيم عن عن سعيد بن المسيب قال : أربع جائزة في كل حال : العتق والطلاق والنكاح والنذر . عمر
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع أبي كبران عن الضحاك قال سمعته يقول : ثلاث لا يلعب بهن : الطلاق والنكاح والنذر .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن إسماعيل بن عياش عمرو بن مهاجر قال : كتب عبد الملك بن مروان وسليمان وعمر بن عبد العزيز : مهما أقلتم السفهاء عن شيء فلا تقيلوهم الطلاق والعتاق . ويزيد بن عبد الملك
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عيسى بن يونس عمرو عن الحسن قال : ولا تتخذوا آيات الله هزوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهو جائز من طلق أو حرر أو أنكح أو نكح فقال : إني كنت لاعبا . كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يرجع يقول : كنت لاعبا ، ويعتق ثم يرجع يقول : كنت لاعبا فأنزل الله :
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن قال : كتب إلي سليمان بن حبيب المحاربي : مهما أقلت السفهاء عن أيمانهم فلا تقيلهم العتاق والطلاق . عمر بن عبد العزيز