1900 ( 100 ) ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن عن قتادة الحسن وعكرمة وكتاب أنهم قالوا : إذا سبق أحدهما صاحبه بالإسلام فلا سبيل له عليها إلا بخطبة . عمر بن عبد العزيز
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن عن يونس الحسن في فهما على نكاحهما وإن أسلم أحدهما قبل صاحبه انقطع ما بينهما من النكاح . المجوسيين إذا أسلما
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو بكر بن عياش هشام وعن الحسن مثله إلا أنه قال : بانت منه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبد الملك عن في الرجل والمرأة يكونان مشركين فيسلمان قال : يثبت نكاحهما فإن أسلم أحدهما قبل الآخر انقطع ما بينهما يعني بذلك عطاء المجوس والمشركين غير أهل الكتاب [ ص: 81 ]
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن منصور عن الحكم في فرق بينهما . المجوسيين : إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه