1761 ( 51 ) في . الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع فينحر فيه أو يصلي أو يمشى إليه
( 1 ) مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونة بنت كردم اليسارية أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له ، فسأله فقال : إني نذرت أن أنحر ببوانة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل بها وثن ؟ قالت : قال أبي : لا ، قال : له النبي صلى الله عليه وسلم : فأوف بنذرك حيث قدرت .
( 2 ) عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء أن جابر بيت المقدس ، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : له : صل هنا يعني في المسجد الحرام ، فأعاد عليه ثلاثا ، قال : فصل حيث قدرت . رجلا نذر أن يصلي في
( 3 ) عن حفص عن ليث قال : سئل عن رجل نذر أن يأتي طاوس بيت المقدس ، فقال : إن عدله إلى المسجد الحرام كان أوفى .
( 4 ) عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد في رجل نذر أن يحج إلى إبراهيم المدائن قال : ليكفر عن يمينه ولا يذهب إلى المدائن .
( 5 ) عن ابن مهدي عن إسرائيل عن جابر في رجل نذر أن يمشي إلى عامر الرستاق ، قال : يمشي .
( 6 ) عن يزيد بن هارون قال سئل عبد الملك بن أبي سليمان عن رجل جعل عليه أن يصلي في مسجد عطاء إيلياء كذا وكذا ركعة ، قال : ليصل عدد ذلك في المسجد الحرام ، فإنه يجزئ يمينه ، والصلاة في المسجد الحرام أفضل [ ص: 496 ]
( 7 ) عن أبو أسامة في امرأة نذرت أن تأتي مكانا قد سماه ، قال : لتنظر قدر نفقتها ، فتصدق ، ولا تأتيه . الحسن