1685 ( 247 ) ما قالوا في . الرضاع بابن اليهودية والنصرانية والفاجرة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن معن بن عيسى أبي سلام قال : سمعت علي بن عبد الله بن عباس ينهى مسلما أن يراضع بنصراني .
( 2 ) حدثنا عن وكيع علي بن صالح عن غالب أبي الهذيل عن أبي جعفر أنه كره أن ترضع اليهودية والنصرانية الصبي وقال : إنها تشرب الخمر [ ص: 457 ]
( 3 ) حدثنا عبد السلام بن حبيب عن عن ليث قال : كان يكره أن ترضع امرأة بلبن الفجور . مجاهد
( 4 ) حدثنا شريك عن قال : لا بأس برضاع الزانية أو لبن المجوسية . إبراهيم