1634 ( 194 ) قوله : { في
nindex.php?page=treesubj&link=11057_11113_11114يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن } .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
ابن عون عن
محمد قال : سألت
عبيدة عن قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قال : ترغبون فيهن .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
ابن عون عن
الحسن قال : قال في هذه : ترغبون عنهن .
( 3 ) حدثنا
عبدة عن
هشام عن أبيه عن
عائشة في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت : أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عن أن يتزوجها ويكره أن يتزوجها غيره فتشركه في ماله فيعطلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره .
( 4 ) حدثنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : من كانت عنده في حجره بركة بها عوار فليضمها إليه وإن كانت مرغبة به فليزوجها غيره
[ ص: 429 ]
( 5 ) حدثنا
عبيد الله بن إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
أبي سلمة :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وترغبون أن تنكحوهن قال : المرأة يكون بها عرج أو عوار فلا تنكحوها حتى ترثوها .
( 6 ) حدثنا
معاوية بن هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء قال : ما يتلى عليكم في أول السورة من المواريث ، وكانوا لا يورثون امرأة ولا صبيا حتى يحتلم .
( 7 ) حدثنا
عبيد الله بن إسرائيل عن
السدي عن
أبي مالك في قول الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن فقال : كانت المرأة إذا كانت عند ولي رغب عن حسبها أو حسنها شك
أبو بكر ثم تزوجها ولم يترك أحدا يتزوجها
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط قال : كانوا لا يورثون إلا الأكبر فالأكبر .
1634 ( 194 ) قَوْلُهُ : { فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11057_11113_11114يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ } .
( 1 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أَبُو أُسَامَةَ عَنْ
ابْنِ عَوْنٍ عَنْ
مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْت
عُبَيْدَةَ عَنْ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَ : تَرْغَبُونَ فِيهِنَّ .
( 2 ) حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أَبُو أُسَامَةَ عَنْ
ابْنِ عَوْنٍ عَنْ
الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ فِي هَذِهِ : تَرْغَبُونَ عَنْهُنَّ .
( 3 ) حَدَّثَنَا
عَبْدَةُ عَنْ
هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتْ : أُنْزِلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتُشْرِكُهُ فِي مَالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَكْرَهَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ فَتُشْرِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعَطِّلَهَا فَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ .
( 4 ) حُدِّثْنَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ قَالَ : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ فِي حِجْرِهِ بَرَكَةٌ بِهَا عَوَارٌ فَلْيَضُمَّهَا إلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ مُرَغَّبَةً بِهِ فَلْيُزَوِّجْهَا غَيْرَهُ
[ ص: 429 ]
( 5 ) حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إسْرَائِيلَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11813أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَ : الْمَرْأَةُ يَكُونُ بِهَا عَرَجٌ أَوْ عَوَارٌ فَلَا تُنْكِحُوهَا حَتَّى تَرِثُوهَا .
( 6 ) حَدَّثَنَا
مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=56عَمَّارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ قَالَ : مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ مِنْ الْمَوَارِيثِ ، وَكَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا حَتَّى يَحْتَلِمَ .
( 7 ) حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إسْرَائِيلَ عَنْ
السُّدِّيِّ عَنْ
أَبِي مَالِكٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ فَقَالَ : كَانَتْ الْمَرْأَةُ إذَا كَانَتْ عِنْدَ وَلِيٍّ رَغِبَ عَنْ حَسَبِهَا أَوْ حُسْنِهَا شَكَّ
أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا يَتَزَوَّجُهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ قَالَ : كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ إلَّا الْأَكْبَرَ فَالْأَكْبَرَ .