1631 [ ص: 427 ] ما قالوا في . المرأة تصدق الرجل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عيسى بن يونس الأوزاعي عن أن يحيى بن أبي كثير أفتى في امرأة تزوجت رجلا على أن عليها الصداق وبيدها الفرقة والجماع فقال عليا : خالفت السنة ووليت الأمر غير أهله ، عليك الصداق وبيدك الجماع والفرقة وذلك السنة . علي
( 2 ) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال : ليس للنساء أن يصدقن الرجال .