1623 ( 183 ) ما قالوا في فتكون ذات محرم منه . الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن هشيم مغيرة عن فيمن تزوج ذات محرم منه فدخل بها قال : لها الصداق . إبراهيم
( 2 ) حدثنا عن هشيم عن يونس الحسن قال : لها ما أخذت .
( 3 ) حدثنا عن هشيم مغيرة عن حماد مثله .
( 4 ) حدثنا عن هشيم أشعث عن الشعبي قال : لا صداق لها دخل بها أو لم يدخل بها ، أيصدق الرجل أخته أو أمه ؟ .
( 5 ) حدثنا عن أبو الأحوص مغيرة عن في رجل تزوج أخته في الرضاعة وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك قال : بطل النكاح فإن دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا صداق . إبراهيم
( 6 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن الحكم في رجل تزوج أخته أو أخت امرأته من الرضاعة فدخل بها وهو لا يشعر قال : لها الصداق كاملا .
( 7 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن الحسن قال : لها الصداق ما أخذت .
( 8 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : كل جماع درئ فيه الحد ففيه الصداق كاملا .
( 9 ) حدثنا عن عمر بن هارون عن ابن جريج عن أبيه في رجل تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فأصابها ولم يشعر بها قال : يفرق بينهما وليس لها الصداق كله ، لها بعضه . ابن طاوس