الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1591 ( 150 ) ما حق الزوج على امرأته ؟ .

                                                                                ( 1 ) حدثنا جعفر بن عون قال : أخبرنا ربيعة عن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن نهار العبدي وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد أن رجلا أتى بابنة له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج قال فقال لها : أطيعي أباك قال ، [ ص: 397 ] فقالت : لا حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته ؟ فرددت عليه مقالتها قال فقال : حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها أو ابتدر منخراه صديدا أو دما ثم لحسته ما أدت حقه قال فقالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا قال فقال : لا تنكحوهن إلا بإذنهن .

                                                                                ( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن أبيه قال : سمعت أم سلمة تقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة .

                                                                                ( 3 ) حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال : أتت امرأة نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على امرأته ؟ قال : لا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر قتب قالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : لا تصدق بشيء من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع قالت : يا نبي الله : فإن كان لها ظالما ؟ قال : وإن كان لها ظالما ، قالت : والذي بعثك بالحق لا يملك علي أحد أمري بعد هذا أبدا ما بقيت .

                                                                                ( 4 ) حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن حصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب حاجة فلما قضت حاجتها قال : ألك زوج ؟ قالت : نعم ، قال : فأين أنت منه ؟ قالت : ما آلوه خيرا إلا ما عجزت عنه قال : انظري فإنه جنتك ونارك .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان قال : لما قدم معاذ من اليمن قال : يا رسول الله ، رأينا قوما يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، إنه لا يسجد أحد لأحد ولو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت النساء يسجدن لأزواجهن .

                                                                                ( 6 ) حدثنا ابن نمير قال نا الأعمش عن أبي ظبيان عن رجل من الأنصار عن معاذ بن جبل بمثل حديث أبي معاوية [ ص: 398 ]

                                                                                ( 7 ) حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن المنهال عن عبد الله بن الحارث قال : ثلاثة لا تجاوز صلاة أحدهم رأسه ، إمام أم قوما وهم له كارهون وامرأة تعصي زوجها وعبد آبق من سيده .

                                                                                ( 8 ) حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن امرأة من بني عطارد يقال لها ربيعة قالت : قالت عائشة : يا معشر النساء ، لو تعلمن حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن وجه زوجها بنحر وجهها .

                                                                                ( 9 ) حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال : كان يقال : أشد الناس عذابا اثنان : امرأة تعصي زوجها وإمام قوم وهم له كارهون .

                                                                                ( 10 ) حدثنا علي بن مسهر عن حميد عن أمه قالت : كان نساء أهل المدينة إذا أردن أن يبنين بامرأة على زوجها بدأن بعائشة فأدخلنها عليها فتضع يدها على رأسها تدعو لها وتأمرها بتقوى الله وحق الزوج .

                                                                                ( 11 ) حدثنا عبيد الله عن إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ينبغي لشيء أن يسجد لشيء ولو كان ذلك لكان النساء يسجدن لأزواجهن .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح .

                                                                                ( 13 ) حدثنا عفان قال نا حماد بن سلمة قال : أخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنتقل من جبل أحمر إلى جبل أسود أو من جبل أسود إلى جبل أحمر كان لها أن تفعل .

                                                                                ( 14 ) حدثنا ملازم بن عمر عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي [ ص: 399 ] قال : جلست عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فسمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور .

                                                                                ( 15 ) حدثنا ابن نمير قال نا الأعمش عن إبراهيم قال : كانوا يقولون : لو أن امرأة مصت أنف زوجها من الجذام حتى تموت ما أدت حقه .

                                                                                ( 16 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : سمعت القاسم بن مخيمرة يذكر أن سلمان قدمه قوم ليصلي بهم فأبى عليهم حتى دفعوه ، فلما صلى بهم قال : أكلكم راض ؟ قالوا : نعم ، قال : الحمد لله ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ثلاثة لا تقبل صلاتهم : المرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه والعبد الآبق والرجل يؤم قوما وهم له كارهون .

                                                                                ( 17 ) حدثنا علي بن حسن بن شقيق قال حدثني حسين بن واقد قال نا أبو غالب عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم حتى يرجعوا : العبد الآبق وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون .

                                                                                ( 18 ) حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن زيد بن وهب قال : كتب إلينا عمر : إن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذنه .

                                                                                ( 19 ) حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال : لا تصوم تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه يعني زوجها ( 151 ) .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية