1524 ( 63 ) ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك ، .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا علي بن مسهر عن وأبو معاوية عن حجاج عبد الملك بن مغيرة الطائفي عن عبد الرحمن السلماني مولى عمر قال : . خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنكحوا الأيامى منكم فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله ، ما العلائق بينهم ؟ قال : بما تراضى عليه أهلوهم
( 2 ) حدثنا عن وكيع ابن أبي لبيد عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : وسمعت من استحل بدرهم فقد استحل يفتي به يقول : يتزوجها بدرهم . وكيعا
( 3 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عن أبيه عبد الله بن عامر بن ربيعة . أن رجلا تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على نعلين فأجاز النبي نكاحه
( 4 ) حدثنا أبو بكر عن حسين بن علي عن عن زائدة عن أبي حازم سهل بن سعد . أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة على أن يعلمها سورة من القرآن
( 5 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن أبيه عن إسماعيل قال : لو رضيت بسوط كان مهرا [ ص: 318 ] سعيد بن المسيب
( 6 ) حدثنا عن أبو معاوية عن حجاج عن قتادة قال : تزوج أنس على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلث . عبد الرحمن بن عوف
( 7 ) حدثنا عن حفص بن غياث عمرو عن الحسن قال : ما تراضى عليه الزوج والمرأة من شيء فهو مهر .
( 8 ) حدثنا عن ابن نمير عبد الملك عن في الرجل يتزوج على عشرة دراهم قال : قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر . عطاء
( 9 ) حدثنا ابن علية عن مصلح بن مسلم قال قلت للشعبي : قال : لا تصلح إلا بثوب أو بشيء . رجل تزوج امرأة بدرهم
( 10 ) حدثنا عن معتمر بن سليمان ابن عون قال : سألت الحسن " ما أدنى ما يتزوج الرجل عليه ؟ قال : نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب .
( 11 ) حدثنا عن حفص أشعث وهشام عن عن ابن سيرين أبي العجفاء الأسلمي عن قال : لا تغالوا في مهور النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أحقكم بها عمر محمدا وأولاكم ، ما زوج بنتا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية .
( 12 ) حدثنا قال أخبرنا يزيد بن هارون ابن عون عن عن ابن سيرين أبي العجفاء الأسلمي قال قال : لا تغالوا عمر ثم ذكر مثل حديث صداق النساء . حفص
( 13 ) حدثنا عن محمد بن فضيل يحيى بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم قال : . كان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم وصداق نسائه خمس مائة درهم
( 14 ) حدثنا شريك عن عبد الله عن داود المعافري عن الشعبي قال قال " لا مهر بأقل من عشرة دراهم . علي
( 15 ) حدثنا عن وكيع أبي داود عن أن نافع نهى أن يزاد صداق النساء على أربع مائة . عمر
( 16 ) حدثنا عن وكيع عن شعبة الحكم عن أنه كره أن يتزوج على أقل من أربعين وكان إبراهيم الحكم لا يرى به بأسا .
( 17 ) حدثنا عن أبو معاوية عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن قال : تزوج نافع ابن عمر صفية على أربع مائة درهم فأرسلت إليه أن هذا لا يكفينا فزادها مائتين سرا من [ ص: 319 ] عمر
( 18 ) حدثنا أبو بكر عن عن جرير بن عبد الحميد يحيى بن سعيد عن قال : السنة في النكاح اثنا عشر أوقية ونصف فذلك خمس مائة درهم . سعيد بن المسيب
( 19 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي هارون عن قال : ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل من ماله أو كثير إذا تراضوا وأشهدوا . أبي سعيد
( 20 ) حدثنا عن ابن عيينة أيوب عن موسى بن قسط أن قال : لو أصدقها سوطا لحلت له . سعيد بن المسيب
( 21 ) حدثنا قال : حدثني أبو أسامة موسى بن عبد الله قال : نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري على بيت ورثه من بعض نسائه سودة بنت زمعة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج
( 22 ) حدثنا أبو خالد عن عن الأعمش قال : كانوا يكرهون أن يتزوج الرجل على الدرهم والدرهم مثل مهر البغي . إبراهيم
( 23 ) حدثنا غندر عن عن أبي سلمة الشعبي قال : سمعته يقول : كانوا يكرهون أن يتزوج على أقل من ثلاث أواق .
( 14 ) حدثنا عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة ابن سخبرة عن القاسم عن قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عائشة . أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة
( 15 ) حدثنا قال أخبرنا يزيد بن هارون يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي أبا حدرد الأسلمي استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهر امرأة نكحها فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم : كم أصدقها ؟ فقال : مائتي درهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنتم تعرفون من بطحان ما زدتم . أن