1492 ( 26 ) المسلمة والنصرانية تجتمعان ، من قال قسمتهما سواء
( 1 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن عن قتادة ابن المسيب والحسن فيمن يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة قالا : يقسم بينهما سواء .
( 2 ) حدثنا معن عن عن ابن أبي ذئب قال : قسمتهما سواء . الزهري
( 3 ) حدثنا عن أسباط بن محمد عن مطرف الشعبي في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية أو النصرانية قال : يسوي بينهما في القسمة من ماله ونفسه [ ص: 291 ]
( 4 ) حدثنا أبو خالد وليس بالأحمر عن سعيد قال : سألت الحكم وحمادا فقالا : هما في القسمة سواء .