1437 ( 165 ) في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة
( 1 ) حدثنا عن معمر بن سليمان الرقي عن حجاج عن داود بن الحصين عكرمة عن الرجل أحق بغسل امرأته والصلاة عليها . ابن عباس
( 2 ) حدثنا عن إسماعيل بن علية عن يونس الحسن أنه كان يقول الأب أحق بالصلاة على المرأة ثم الزوج ثم الأخ [ ص: 242 ]
( 3 ) حدثنا شريك عن عن عبد الكريم قال الرجل أحق بامرأته حتى يواريها . عطاء
( 4 ) حدثنا عن حفص عن ليث يزيد بن أبي سليمان عن قال ماتت امرأة مسروق فقال أنا كنت أولى بها إذا كانت حية فأما الآن فأنتم أولى بها . لعمر
( 5 ) حدثنا عن وكيع قال سألت شعبة الحكم وحمادا أيهما أحق بالصلاة على الجنازة فقال الحكم الأخ وقال حماد قال الإمام فإن تداروا فالولي ثم الزوج . إبراهيم
( 6 ) حدثنا عن حفص بن غياث أشعث عن الشعبي قال إذا ماتت المرأة انقطعت عصمة ما بينها وبين زوجها .
( 7 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر قال الأب والابن والأخ أحق بالصلاة على المرأة من الزوج . الزهري
( 8 ) حدثنا ابن علية عن عن ابن أبي عروبة أنه كان يقول الأولياء أحق بالصلاة عليها من الزوج . قتادة
( 9 ) حدثنا عن أبيه عن ابن عيينة الحكم قال إذا ماتت المرأة فقد انقطع ما بينها وبين زوجها وأولياؤها أحق بها .
( 10 ) حدثنا عن وكيع محمد بن قيس عن عبد العزيز بن أبي بكرة قال كانت امرأة من بني تميم فماتت فتنازعوا في الصلاة عليها فصلى عليها لأبي بكرة وقال للولي لولا أني أحق بالصلاة عليها ما صليت عليها . أبو بكرة