1373 ( 101 ) في الرجل يصلي على الجنازة له أن لا يرجع حتى يؤذن له
( 1 ) حدثنا عن ابن المبارك عن معمر قال كان الزهري لا يرجع حتى يؤذن له . المسور بن مخرمة
( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن ووكيع هشام عن أبيه عن قال إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم فخلوا بينها وبين أهلها . زيد بن ثابت
( 3 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير قال امش مع الجنازة ما شئت ثم ارجع إذا بدا لك . جابر
( 4 ) حدثنا عن معاذ بن معاذ ابن عون عن محمد أنه كان لا يرى لهم إذنا ويقول ما سلطانهم علينا [ ص: 194 ]
( 5 ) حدثنا الفضل بن دكين عن موسى بن نافع قال رأيت صلى على جنازة ثم رجع . سعيد بن جبير
( 6 ) حدثنا عبد الله بن نمير عن قال قال رجل ابن جريج أكان لنافع يرجع من الجنازة قبل أن يؤذن له بعد فراغهم قال ما كان يرجع حتى يؤذن له . ابن عمر
( 7 ) حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن قال أميران وليسا بأميرين صاحب الجنازة إذا صليت عليها لم ترجع إلا بإذنه والمرأة الحاجة على رفقتها إذا حاضت . إبراهيم
( 8 ) حدثنا عن وكيع أبي خباب عن عن طلحة إبراهيم عن قال أميران وليسا بأميرين صاحب الجنازة والحائض على الرفقة . عبد الله
( 9 ) حدثنا عن وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة مثله . عمر
( 10 ) حدثنا عن أبو الأحوص سعيد عن عن مسروق طلحة اليامي قال كان يقال أميران وليسا بآمرين الجنازة على من يتبعها والمرأة الحاجة على رفقتها إذا حاضت .
( 11 ) حدثنا عن عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة داود بن أبي الفرات قال كنت مع في جنازة فلما صلى انصرف قال فقلت له قبل أن يؤذن لك قال فقال أهم أمراء علينا . أبي قلابة
( 12 ) حدثنا عن أبو داود الطيالسي أبي عقيل قال قلت له على من تبع الجنازة إذن قال لا ولكن يحتشم الرجل أن يرجع حتى يؤذن له .
( 13 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن محفوظ بن علقمة عن عبد الله عن قال أميران وليسا بآمرين : المرأة تكون مع الرفقة فتحج أو تعتمر فيصيبها أذى من الحيض قال لا تنفروا حتى تطهر وتأذن لهم والرجل يخرج مع الجنازة لا يرجع حتى يؤذن له أو يدفنوها أو يواروها . أبي هريرة
( 14 ) حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن حبيب بن محمد قال كنت مع الحسن في جنازة فلما أذن لهم قلت للحسن قد أذن لهم قال وهل علينا إذن .
( 15 ) حدثنا عن حفص أشعث عن عن أبي الزبير قال يتبع الجنازة ما بدا له ويرجع إذا بدا له . جابر
( 16 ) حدثنا عن حفص أشعث عن الحسن مثله [ ص: 195 ]
( 17 ) حدثنا ابن إدريس عن عن ليث عن طلحة عن أبي حازم قال أميران وليسا بآمرين الرجل يصلي على الجنازة ليس له أن يرجع إلا بإذن أهلها والمرأة تكون مع القوم فتحيض قبل أن تطوف أبي هريرة بالبيت يوم النحر ليس لهم أن ينفروا إلا بإذنها .