1189 ( 68 ) في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر
( 1 ) حدثنا عن أبو أسامة ابن عون قال سمعت كتاب يقرأ إلى عمر بن عبد العزيز عدي بالبصرة يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم .
( 2 ) حدثنا عن وكيع قرة قال جاءنا كتاب في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم . عمر بن عبد العزيز
( 3 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن هشام عن الحسن قال لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر [ ص: 65 ]
( 4 ) حدثنا عن أبو أسامة زهير قال سمعت أبا إسحاق يقول أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام .
( 5 ) حدثنا أبو بكر عن عن عمر عن ابن جريج أنه كره أن يعطي في صدقة الفطر ورقا . عطاء