1178 ( 57 ) من كره للعبد أن يتصدق بغير إذن مولاه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن ابن أبي ذئب عبيد بن سلمان عن قال لا يتصدق العبد على والده ولا على أمه إلا بإذن سيده . ابن المسيب
( 2 ) حدثنا عن وكيع عن ابن أبي ذئب أبي رهم قال سألت قلت إنه قد جعل علي مولاي درهما في اليوم فأتصدق قال : لا يحل لك من دينك ولا من مالك شيء إلا بإذنه تناول المسكين اللقمة . أبا هريرة
( 3 ) حدثنا عن ابن نمير عبد الملك عن قال لا يتصدق العبد بشيء من ماله إلا بإذن مولاه [ ص: 56 ] عطاء
( 4 ) حدثنا عن وكيع إسماعيل بن سليمان قال شهدت الشعبي وسأله مملوك قال : إني أكتسب كذا وكذا فيأخذ مولاي كذا وكذا أفأتصدق قال إذا يكون الأجر لمواليك .