1161 ( 41 ) ما قالوا في زكاة الرجل يخرج الطعام من أرضه فيزكيه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مبارك عن عن معمر عن أبيه أنه كان يخرج له الطعام من أرضه فيزكيه ثم يمكث عنده السنتين والثلاث فلا يزكيه وهو يريد أن يبيعه . ابن طاوس
( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن قال حدثني ابن لهيعة عبد الله بن أبي جعفر أن كتب إذا أخذ من الزرع العشر فليس فيه زكاة إن مكث عشر سنين . عمر بن عبد العزيز
( 3 ) حدثنا عبد السلام عن عن يونس الحسن قال إذا أخرج صدقة الزرع والتمر وكل شيء أنبتت الأرض فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول .
( 4 ) حدثنا محمد بن بكر عن قال قلت ابن جريج طعام أمسكه أريد أكله فيحول عليه الحول قال ليس عليك فيه صدقة لعمري إنا لنفعل ذلك نبتاع الطعام وما نزكيه فإن كنت تريد بيعه فزكه إذا بعته . لعطاء
( 5 ) حدثنا محمد بن بكر عن قال قال لي ابن جريج في الحرث إذا أعطيت زكاته أول مرة فحال عليه الحول عندك فلا تزكه حسبك الأولى . عبد الكريم