الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوجوب الزكاة في الزيتون هو ما عليه كثير من أهل العلم، ويشترط لوجوب الزكاة فيه بلوغ حبه نصاباً وهو خمسة أوسق، وتخرج الزكاة من زيتونه بعد عصره.
قال الإمام مالك في الموطأ: وإنما يؤخذ من الزيتون بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه. انتهى.
قال الباجي في المنتقى: قوله في الزيتون العشر هو قول جماعة الفقهاء، وبه قال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي، وله قول آخر أن لا زكاة فيه ولا شيء، والدليل على صحة ما يقوله قول الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأنعام:141].
والحق ها هنا هو الزكاة، لأنه لا خلاف أنه ليس فيه حق واجب غيرها والأمر يقتضي الوجوب، ودليلنا من جهة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: في ما سقت السماء العشر، وهذا عام فنحمله على عمومه إلا ما خصه الدليل، ودليلنا من جهة القياس أن هذا مقتات بزيته فوجبت فيه الزكاة كالسمسم. انتهى.
والقدر الواجب إخراجه هو العشر إذا كانت الأرض تسقى بماء المطر ونحوه، أما إذا كانت تسقى بكلفة كالسقي ببعض آلات الري كالماكينة مثلاً، فالواجب نصف العشر فقط، وراجع الفتوى رقم: 6936، والفتوى رقم :56409، والفتوى رفم :28273.
والله أعلم.