الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القدر الواجب في زكاة الزرع

السؤال

أسأل عن كيفية زكاة المحاصيل الزراعية، أنا في كل سنة أزرع حوالي 200 كجم من الشعير، أي قنطارا في كل واحد هكتار وتعتمد الزراعة على مياه الأمطار، ولكن قد يكون الإنتاج ضعيفاً أي تكون حبة الشعير ضعيفة فلا يصلح للحصاد فنترك الأغنام تأكله وقد تكون الحبة جيدة نوعا ما فيتم حصاده وينتج كل 100 كجم تنتج حوالي من 10 قناطير إلى 20 قنطارا على حسب الأمطار، فهل تجب الزكاة على هذه الكمية أم لا، فإن كانت تجب فكم مقدار الزكاة وأرجو أن تكون الإجابة ما يعادل بالكيلو جرام والمساحة بالهكتار لأني لا أفهم باقي المعايير، وإن لم تجب الزكاة فكم المفروض أن تكون حتى تجب لأن لدي أقارب يزرعون أكثر من هذه الكمية وواقعون في نفس المشكلة أفيدنا أفادكم الله؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يشترط في زكاة الزروع حولان الحول، وإنما يشترط فقط بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد، والوسق ستون صاعاً، فالخمسة أوسق ثلاثمائة صاع، والصاع أربعة أمداد، والمد 560 جم من البر الجيد تقريباً، فيكون الصاع 2240جم، والخمسة أوسق 672كجم من البر الجيد.

والقدر الواجب في زكاة الزرع هو عشر الخارج فيما سقي بغير كلفة، كالمسقي بالمطر أو الأنهار. ونصف العشر فيما سقي بكلفة، كالمسقي بالسواقي أو السواني أو المضخات وما شابه، والدليل على ذلك ما أخرجه أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر.

وعن ابن عمر أن النبي قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني