السؤال
ماهو نصاب زكاة الحبوب وزنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزكاة الحبوب الأصل في نصابها الكيل، وأنه لا تجب الزكاة في الحبوب حتى تبلغ خمسة أوسق؛ للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة.
وفي لفظ: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق.
والحديث رواه البخاري أيضاً، وهذا النصاب حكاه ابن المنذر إجماعاً.
والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد يساوي وزناً 560 جراماً، والصاع 2240 جراماً من البر الجيد -تقريباً، فالنصاب بالكيلو جرام يساوي تقريباً 672 كيلو جراماً من البر الجيد.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني