الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشرط إجزاء هذا المال عن الزكاة، أن تدفعه بنية الزكاة، وأن يكون الآخذ له مستحقًّا للزكاة، ولبيان صفة الفقير الذي تدفع إليه الزكاة، انظر الفتوى رقم: 128146.
فإن كنت تدفع هذا المال بنية الصدقة لا الزكاة، لم يجزئك عن زكاة المال الواجبة، وانظر الفتوى رقم: 175241.
وأما إن كنت تدفع المال بنية الزكاة، وتعطيه من يستحقها، فيجزئك احتسابه من زكاة مالك، ولبيان كيفية زكاة المال المستفاد من الرواتب ونحوها، تنظر الفتوى رقم: 136553.
والله أعلم.