الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يعني بالبيعة الكبرى البيعة العامة لإمام المسلمين، فقد سبق لنا بيان معناها، ولمن تكون، وحكمها وحكم نكثها، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 6927، 1837، 23027.
وإن كان يعني بالبيعة الصغرى بيعة من دون الإمام من العلماء أو الدعاة أو الجماعات الإسلامية المعاصرة، فراجع في حكمها الفتويين رقم: 192145، ورقم: 236263.
والله أعلم.