السؤال
ما حكم نكث البيعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن بايع الإمام لم يجز له نكث هذه البيعة إلا إذا رأى كفراً بواحاً، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية.
وفي صحيح مسلم أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.
وجاء الوعيد الشديد لمن نكث بيعة أداها إلى الإمام، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم -وذكر منهم- ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وفَّى له وإلا لم يف.
وعلى هذا جميع أهل السنة أنه لا يجوز نكث البيعة والخروج على الحاكم إلا عند رؤية كفر بواح فيه من الله برهان.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني