حكم لبس شعر آدمي والمسح عليه عند الوضوء

14-8-2011 | إسلام ويب

السؤال:
منذ 5 سنوات وأنا ألبس الشعر المستعار الطبيعي وليس صناعيا، وذلك لأن شعري الأصلي قد تساقط كليا وهو لاصق مؤقت يمكن تبديله من وقت إلى وقت، وتعود الناس عليّّ بهذا وجميع الذين يعرفونني يعلمون أنه شعر مستعار، وسؤالي هو: نظرا لوجود الاختلافات في هذا الموضوع أردت إجابة شافية في الحكم الشرعي بذلك وحكم المسح عليه في الوضوء وحكم القيام بعمرة أو حج وأنا به.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كنت بقولك: شعر مستعار طبيعي ـ تعني شعر آدمي، فهذا حرام في قول جمهور أهل العلم. جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية في المذهب والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن وصل الشعر بشعر آدمي حرام، سواء كان شعر امرأة أو شعر رجل، وسواء كان شعر محرم أو زوج أو غيرهما، واستدلوا بأحاديث نبوية منها: عن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنها: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله: إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها، أفأصله؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة ـ وفي رواية: فتمرق شعر رأسها، وزوجها يستحسنها أفأصل يا رسول الله؟ فنهاها، وحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ـ وعن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنوا إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه. اهـ.

ويتأكد هذا التحريم في حق الرجل، لأنه يمكن أن يستغني عن الباروكة بلبس القبعة أو العمامة ولو بقي أصلع لم يكن في ذلك منقصة له بخلاف الحال بالنسبة للنساء، ولا يجوز المسح عليه في الوضوء، لأن الواجب مسح الرأس، والشعر الصناعي أو الباروكة ليس من الرأس. وانظر الفتوى رقم: 113700حول المسح على الباروكة.

ومن اعتمر أو حج وهو لابس للباروكة فعمرته وحجه صحيحان إلا أنه إذا كان اللابس ذكرا فإنه يكون قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وهو تغطية الرأس حال الإحرام وتلزمه فدية، والفدية شاة تذبح بمكة وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصعٍ من طعام، على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع ويكون ذلك في مكة، والحاج أو المعتمرالأصلع يستحب أن يمر الموسى على رأسه ولا يجب عليه ذلك. وانظر المزيد حول أقوال الفقهاء في حكم وصل الشعر بشعر آخر سواء كان شعر آدمي أو غيره في الفتاوى التالية أرقامها: 49248 45940 597 14115

وأخيرا الفتوى رقم: 130893عن المحرم إذا غطى رأسه.

والله أعلم.
 

www.islamweb.net