الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاليتم بمجرده ليس وصفاً يبيح الأخذ من الزكاة كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 133841، فإن كان ابن أختك غنياً بمال يملكه أو بنفقة من تلزمه نفقته فلا يجوز لك دفع الزكاة إليه، وكذا لا يجوز لك دفع الزكاة لخالتك إن كان زوجها قادراً على النفقة عليها، وكانت تجد ما يكفيها لحاجاتها الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء.
فإن كان زوجها عاجزاً عن النفقة عليها، فإن نفقتها تجب على ولدها أو والدها عند بعض العلماء، وعند بعضهم أن نفقتها لا تجب عليهم لئلا يجمع لها بين نفقتين واجبتين. فحيث كانت خالتك غنية بمال تملكه أو بنفقة من تجب عليه نفقتها فلا يجوز لك دفع الزكاة إليها، وإنما تدفع الزكاة في أحد المصارف الثمانية التي عينها الله عز وجل.
ولمعرفة حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة انظر الفتوى رقم: 128146، ويجب عليك أن تتحرى القدر الواجب عليك إخراجه في الزكاة. ولمعرفة كيفية حساب زكاة المال المستفاد من الراتب أو غيره انظر الفتوى رقم: 136553 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.