الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد اشتريت هذا الأصل التجاري بنية أن تؤجره لا بنية التجارة فلا زكاة عليك فيه، لأن كل ما أعد للقنية فلا تجب فيه الزكاة. وانظر الفتوى رقم: 136400.
وإنما تجب عليك الزكاة فيما يدره من أجرة إذا بلغت نصابا ولو بضمها إلى ما تملكه من نقود أو عروض وحال عليها الحول وهي في ملكك دون أن تنقص عن النصاب، والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، فإذا اجتمع لديك هذا المقدار من المال وحال عليه الحول الهجري وهو في ملكك وجبت عليك زكاته، وإذا اكتسبت في أثناء الحول مالا آخر فهذا هو المعروف عند العلماء بالمال المستفاد، وفي زكاته تفصيل لأهل العلم، انظر لمعرفته الفتوى رقم: 136553، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.