الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أرجو إفادتي عن كيفية زكاة المطابع بالتفصيل وذلك للأهمية؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمطابع إذا لم تكن معدة للتجارة وإنما كانت تستغل في طبع الأوراق ونحو ذلك ولا يراد بيعها فإنه لا زكاة فيها لأنها والحال هذه معدة للقنية، وما أعد للقنية فإنه لا زكاة فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

قال ابن عبد البر في التمهيد: وقال سائر العلماء: إنما معنى هذا الحديث فيما يقتني من العروض ولا يراد به التجارة. انتهى.

وأما إذا كانت هذه المطابع معدة للتجارة فالواجب تقويمها على رأس كل حول هجري من وقت ملك الأصل الذي اشتريت به إن كان نصاباً -وهذا هو الظاهر- ثم تخرج زكاتها وهي ربع عشر قيمتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني