الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

قد قمت بإقراض أخ في الإسلام مبلغ عشرين ألف جنيه لضائقة مالية يمر بها، وقد أعلن جهاز المدينة بالبلد التي أعيش بها عن قرعة للأراضي بالمناطق الجديدة، فقررنا أن نتقدم (أنا وهذا الأخ) فيها وفقا للاتفاق التالي:في حالة حياة كل منا:• أساهم أنا بنصف مبلغ مقدم حجز الأرض (10 آلاف) وهو بالنصف الآخر (10 آلاف) وجميع الأوراق الرسمية تكون باسمي وبعد رسو القرعة علينا، نقوم ببيع قطعة الأرض واقتسام المبلغ مناصفة بيننا، ويقوم هو بتسديد العشرين ألفا لي من هذه الأرباح، في حالة وفاة المدين (هذا الأخ) تصبح الأرض ملكا خالصا لي بغض النظر عن الفارق في الأموال بين مقدم حجز الأرض المدفوع وسعر الأرض الفعلي واعتبار مقدم حجز الأرض جزءا من الدين الذي عليه سداده لي وباقي الدين (10 آلاف الأخرى) إما أن أسامحه فيه أو آخذه من ورثته، في حالة وفاتي (الدائن): يقوم هذا الأخ برد مبلغ الدين كاملا لعائلتي ويأخذ نصيبه كاملا من الأرض وفقا لوصيتي المكتوبة في هذا الشأن، وفي حالة رفض عائلتي (الورثة) إعطاءه نصيبه من الأرض لا يرد لهم باقي الدين وسأسامحه في المبلغ المتبقي في الوصية.
الأسئلة: هل توجد أي شبهة شرعية في هذه المعاملة-هل في حالة وفاة المدين يكون لورثته أي حق في الأرض أو رأس المال لشراء الأرض (مقدم الحجز) أو أرباح بيعها، وهل يجوز شرعا أن تكون ملكا خالصا لي وفقا لهذا الاتفاق المبرم بيننا، في حالة وفاتي ورفض ورثتي إعطاءه نصيبه في الأرض أو رد مقدم الحجز له أو أرباح بيع الأرض مع التنبيه على ذلك في وصيتي، فهل يكون علي أنا أي إثم أو ذنب تجاه هذا الشخص؟
جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل الاتفاق بينك وبين الشخص المذكور على المحاذير التالية:

1- أنه مشتمل على منفعة محتملة تجنيها أنت بموجب أنك أقرضته ما أقرضته، والقاعدة الفقهية أن كل قرض جر منفعة فهو ربا.

2- أن الصفقة مشتملة على كثير من الغرر، لأنها مبنية على عدة احتمالات لا يدرى أيها يكون.

3- أنها تعرض المدين إلى احتمال خسران كبير في الصفقة، لأن الأرض مكتوبة باسمك، وقد لا يعترف ورثتك بأي حق له فيها.

وهذا القدر كاف لجعل الاتفاق بينك وبين ذلك الشخص فاسداً.

وإذا تقرر ذلك فإن كل شيء يبنى على هذا الاتفاق فإنه يكون فاسداً أيضاً، فالواجب الآن هو تصحيح ما بينك وبين ذلك الشخص، وتحديد كيفية صحيحة لقضاء الدين، وإلا كنتما آثمين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني