الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء المسكن عن طريق المصرف بين الحل والحرمة

السؤال

ما حكم شراء مسكن عن طريق المصرف.
وعملية الشراء تتم بهذه الطريقة.. يتفق المالك والشاري ويتم إجراء عقد بينهما عن طريق المصرف ويدفع المصرف للمالك قرض بقيمه ثابتة 60000 د.ل ويتم رهن المسكن للمصرف ويبدأ الشاري بدفع الأقساط للمصرف بقيمه زائدة عن المبلغ بحوالي 3000 د.ل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان دور المصرف في هذا العقد هو دفع الثمن للبائع نيابة عن المشتري مع استرداده له بزيادة فهذا قرض ربوي صريح يجب تركه والابتعاد عنه. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 278-289} ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم .

أما إذا كان سيشتري المسكن من المالك ويبيعه على مشتر آخر بالتقسيط بأكثر مما اشتراه فذلك جائز، ولكن يشترط لذلك وجود ضوابط شرعية معينة، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 93804.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني