السؤال
ما حكم ارتداء الرجل أو الشاب لقلادة من الجلد أو عقد من الجلد وليس الفضة أو الذهب، وأيضاً ليس بغرض التشبه بالنساء؟
ما حكم ارتداء الرجل أو الشاب لقلادة من الجلد أو عقد من الجلد وليس الفضة أو الذهب، وأيضاً ليس بغرض التشبه بالنساء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقلادة من زينة النساء الخاصة بهن ولبسها مناف للرجولة، وبالتالي فيحرم على الرجل أو الشاب لبسها سواء كانت من جلد أو غيره، فبمجرد لبسها حصل التشبه بالنساء ولا يحتاج ذلك إلى نية، ويكون الأمر أشد خطورة إذا كانت تلك قلادة الجلد أو غيرها بقصد التبرك أو دفع العين أو جلب الحظ ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 12329، والفتوى رقم: 9180.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني