الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مناداة الشخص بغير اسمه

السؤال

زوجي يدعى محمد ولكن أهله وآله ينادونه باسمده المتوفى. هل يجوز ذلك شرعا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح ولكن إن كان مقصود السائلة أن اسم زوجها محمد وأن أهله -والده ووالدته وإخوانه- ينادونه باسم جده المتوفى فلا نعلم مانعا يمنع من ذلك شرعا، فقد يسمي الوالد ولده باسم، ويسجله في الأوراق الرسمية ويناديه باسم أبيه أو اسم آخر ويصير الولد مشهورا به. وهذا لا حرج فيه إذا كان الاسم خاليا من محذور شرعي، وانظر الفتوى رقم: 36816، في جواز تغيير الاسم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني