الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ البنك أرباحا من منتج مقابل منحه قرضا للمشتري

السؤال

أنا شاب من المغرب أريد السؤال عن نوع جديد من المعاملات وهو البيع بالتقسيط يسمى عندنا بالسلف المجاني وقد انتشر بشكل كبير جداً، يشترك في عملية البيع هذه ثلاثة أطراف: المشتري والشركة التي تبيع المنتج والبنك، عندما يريد المشتري بضاعة يقوم البنك بإقراض المشتري بدون فائدة (يتم إرجاع الدين في أجل محدد بالتقسيط وبدون زيادة ربوية)، حيث إن المشتري يشتري البضاعة بثمنها الحقيقي الذي يباع في السوق أما البنك فيقتسم الأرباح مع الشركة التي تبيع المنتج (يأخذ البنك جزءاً من أرباح الشركة في هذا المنتج مقابل منحها قرضا للمشتري)، فهل هذا النوع من التعامل يجوز بالنسبة للمشتري، وأسأل الله العظيم أن يوفق القائمين على هذا الموقع فيما فيه صلاح الأمة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز الدخول في هذه المعاملة لما فيها من الإعانة على التعامل الربوي؛ لأن حقيقتها أن البنك يقرض الشركة ثمن المنتج مخصوماً منه مقدار فائدة القرض على أن يسترد ثمن المنتج كاملاً من المشتري، وهذا عبارة عن قرض يجر به البنك نفعاً إلى نفسه وهو لا يجوز باتفاق الفقهاء، كما لا يجوز الإعانة عليه لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني