الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحمل العميل في بيع المرابحة رسوم الرهن ونقل الملكية

السؤال

أريد شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي الأردني عندما تقدمت بطلب الشراء أخبروني بما يلي:
1- بأن علي الذهاب إلى معرض السيارات أو جراج السيارات واختيار السيارة التي أريدها وأن أجلب عرض سعر من المعرض وفعلا فعلت ذلك فكانت قيمة السيارة مبلغ وقدره 4600 دينار نقداً حسب ما تم الاتفاق عليه مع صاحب السيارة، 2- رجعت إلى البنك الإسلامي وأخبرتهم بأن سعر السيارة 4600 دينار فوافق البنك على شراء السيارة لمصلحته أولاً بالمبلغ المذكور3- أخبرتهم بأن معي دفعة نقدية 600 دينار سوف أدفعها للبنك الإسلامي فأصبح قيمة السيارة 4000 دينار 4- أخبرني البنك بإنه سوف يبيعني السيارة بقيمة 5120 دينار على 48 قسط شهري بمعدل 106 دنانير شهريا (4000*7%*4سنوات=1120دينار المرابحة +4000 دينار ثمن السيارة الاصلي = 5120 دينار) 5- أخبرني البنك أيضا بأن علي دفع رسوم التنازل (نقل الملكية) مرتين الأولى: رسوم التنازل من صاحب السيارة إلى البنك الإسلامي، والثانية: من البنك الإسلامي إلى اسمي أنا بالإضافة إلى رسوم رهن السيارة باسم البنك الإسلامي وهذه الرسوم سأدفعها على نفقتي الخاصة وليس من ضمن عملية الشراء، سؤالي: هل التعامل مع البنك الإسلامي بهذه الطريقة حلال أم حرام، وهل هذه الطريقة ربوية أم على نظام المرابحة كما يقولون، حيث إنني حائر بين قولين الأول يحرم التعامل مع البنك الإسلامي حسب هذه الطريقة ويقول ربا ظاهر والثاني يقول حلال وليس فيه ربا بل هو نظام مرابحة، فأفيدونا وأزيلوا عنا الالتباس والوقوع بين القولين؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء ونفع بكم إن شاء الله تعالى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بيع المرابحة من البيوع الجائزة وهو عقد يشتمل على أكثر من عملية أو عملية تتكون من أكثر من عنصر، وعناصرها كالتالي:

1- وعد ملزم من المشتري للبنك الإسلامي لشراء السلعة.

2- عقد بيع بين البنك والبائع مالك السلعة.

3- عقد بيع مرابحة بين البنك والمشتري، وإذا كان الثمن يدفع على أقساط زاد البنك في سعر السلعة لأجل التأجيل في دفع الثمن وهو بيع التقسيط، وكل ما تقدم جائز ولا مانع من هذا البيع أن يعجل المشتري شيئاً من الثمن، كما لا مانع أن يوكل البنك المشتري بالبحث عن سيارة إذا لم يك لدى البنك سيارات للبيع.

أما من يتحمل دفع رسوم نقل الملكية أو رسوم رهن السيارة فالأصل أن الذي يدفعها هو المالك أي المشتري، وإذا اشترط البنك عليه أن يتحمل رسوم نقل الملكية من البائع الأول إلى المشتري الثاني (البنك) وقبل العميل بذلك فلا مانع من هذا لأنه في معنى أن هذه الرسوم أصبحت جزءاً من الثمن، وعليه فالظاهر من المعاملة المذكورة أنها معاملة مرابحة صحيحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني