السؤال
ورثت مبلغًا حلالًا بالتراضي، وأنا في بريطانيا وأرغب في استثمار المال، ثم شراء عقار، ففكرت في المتاجرة في الذهب، ووجدت منصة تبيع لك ذهبًا فعليًّا بملكية واضحة، وتُنزِل يوميًّا تقارير مراجعة لملاك الذهب في خزائنها، أي أن الذهب الفعلي موجود، فتحوِّل المبلغ وتشتري دون شروط، وتملك مقدارًا من الذهب مخزنًا لديهم ملكية تامة، وتبيع متى شئت لشخص آخر على المنصة، وتسحب أموالك دون قيود ودون أي زيادة، ويمكنك سحب الذهب أيضًا ولكن بشروط -كأن يكون أقل وزن 100 جرام، وذلك مع تكاليف سكّ السبيكة لك؛ لأنك تمتلك في سبيكة كبيرة مع أفراد، وعندما تريد السحب يقطعون جزءًا خاصًّا لك؛ فالكل داخل للتجارة وقليل من يسحب- فهل هذا حلال أم حرام؟ وهل هذا يعدّ تقابضًا حكميًا سليمًا؟
وشروط الملكية التامة متوفرة في نفس اللحظة والتصرّف، لا أريد خلط مال الميراث الحلال بالربا، فأفيدوني أفادكم الله، هل هذا جائز؟ ويمكنكم الاطلاع على الموقع وسياسته.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القبض الحكمي في شراء سبائك الذهب يحصل بتعيين السبيكة، وتمكين المشتري من التصرّف بها، أو بقبض شهادة تمثل ملكية سبيكة معينة، ومميّزة عن غيرها.
وبهذه الشروط يصح أيضًا تملّك الذهب على وجه الشيوع، بحيث يتملك كل شريك حصة شائعة محددة النسبة في كمية كلية معينة، جاء في المعيار رقم: (57) -المتعلّق بالذهب، وضوابط التعامل به- من المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية:
4/3 يشترط لبيع سبائك الذهب بالنقود قبض البدلين في مجلس العقد، ويتحقق قبض المشتري للسبيكة بقبض عينها بنفسه، أو عن طريق وكيله قبضا حقيقيا أو حكميًّا، ويتحقق القبض الحكمي بتعيين السبيكة وتمكين المشتري من التصرف بها، أو بقبض شهادة تمثل ملك سبيكة معينة ومميزة عن غيرها (Allocated) بأرقام للسبيكة، ونحوها من العلامات المميزة لها عن غيرها.
على أن تكون الشهادة صادرة في يوم إنشاء التعاقد (0+Trade Date "T) من جهات معتبرة قانونا وعرفا، تخول المشتري قبض السبيكة المشتراة قبضا حسياً متى شاء.
وعليه؛ فلا يجوز بيع سبيكة غير معينة ودون قبض حقيقي، ومن ذلك ما اصطلح عليه في عرف السوق بـ (unallocated).
1/5/3 يجوز تملك الذهب على الشيوع بحيث يتملك كل شريك حصة شائعة محددة النسبة في كمية كلية معينة تتوافر فيها الشروط المذكورة في البند السابق. اهـ.
وتحديد حد أدنى لسحب المشتري للذهب، لا ينافي القبض الحكمي، ما دام قد تم تعيين الذهب للمشتري وتمكينه من التصرف به بالبيع، أو الهبة، أو غير ذلك من أنواع التصرف.
جاء في الأحكام المستخلصة من قرارات اللجنة الشرعية لمنتَجاتِ البَنْكِ الأهلي السعودي: [313] لا مانع أن يُحدد البنك حدا أدنى من أوزان الذهب متاحة للتسليم الفعلي، لا يمكن استلام أقل منها، وإذا ملك العميل أقل من الوزن المتاح للتسليم فتبقى ملكيته للذهب مشاعة، ويتحقق القبض الحكمي للذهب بالقيد في الحساب. اهـ.
ومن خلال هذا البيان لضوابط القبض الحكمي لسبائك الذهب يمكنك معرفة مدى تحقق القبض الحكمي في شراء الذهب من المنصة المسؤول عنها.
والله أعلم.