الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لقد حلفت قبل مباراة رياضية أنه بعد انتهائها لن أناقش مع زملائي عنها ..
ولكنها انتهت وقمت بذلك فهل تجب كفارة يمين ؟
وهل تجزيء الصدقة التي تعطى للمساكين في الشوارع عن إطعام المساكين الرسمية من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟
وجزاكم الله كل خير .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنتَ قد حلفتَ على عدم مناقشة شؤون تلك المباراة ثم فعلت ما حلفتَ على تركه فقد لزمتك كفارة يمين، وهذه الكفارة تقدم تفصيل أنواعها في الفتوى رقم: 204.

وعليه فإذا أردتَّ إخراج كفارة اليمين طعاما فيجزئك إطعام عشرة مساكين ولو كانوا من ضمن المساكين الموجودين في الشوارع بشرط أن تدفع لكل مسكين ما يجزئ من طعام وقدره كيلو ونصف تقريبا كما في الفتوى رقم: 10577.

كما يجزئك إطعامهم وجبة غداء وعشاء ولا يجزئ غداء فقط أو عشاء فقط

ففي المدونة للإمام مالك بن أنس:

قال: وسألنا مالكا عن الكفارة أغداء وعشاء أم غداء بلا عشاء وعشاء بلا غداء ؟ قال: بل غداء وعشاء انتهى.

وفي المصنف لابن أبى شيبة: عن قتادة يغديهم ويعشيهم.عن الشعبي قال: غداء وعشاء. انتهى

وفي بدائع الصنائع للكاساني الحنفي:

وأما المقدار في طعام الإباحة فأكلتان مشبعتان غداء وعشاء، وهذا قول عامة العلماء. وعن ابن سيرين وجابر بن زيد ومكحول وطاوس والشعبي أنه يطعمهم أكلة واحدة , وقال الحسن وجبة واحدة , والصحيح قول العامة لأن الله - عز وجل - عرف هذا الإطعام بإطعام الأهل بقوله تعالى: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ {المائدة: 89} }, وذلك أكلتان مشبعتان غداء وعشاء كذا هذا. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني