الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أوصى لقرابته الفاسدين الذين يتعاطون المخدرات

السؤال

توفي جدي وأوصى بقطعة أرض لأولاد ولده المتوفى وهم أربعة إلا أنهم كلهم فاسدون يتعاطون المخدرات والمسكرات بأنواعها، فإذا سلمناهم الأرض باعوها وأكلوا بثمنها المخدرات والمسكرات، فما هو الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتنفيذ وصية الميت واجب في ثلث ماله، وعدم تنفيذها مع توفر شروط صحتها لا يجوز، ومرتكب ذلك آثم عند الله تعالى، لقول الله تعالى: فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة:181}، قال القرطبي: والضمير في (إثمة) عائد على التبديل، أي إثم التبديل عائد على المبدل لا على الميت.

ويستثنى من هذا ما إذا كان الموصَى له وارثاً، فإن الوصية له حينئذ لا تصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.

وأولاد الأولاد لا يرثون مع وجود الأولاد المباشرين، وعليه فهذه القطعة التي أوصى بها جدك لأولاد ولده يجب تنفيذ وصيته بها، إذا لم يكونوا وارثين، ولا يغير من هذا كونهم فاسدين ويتعاطون المخدرات والمسكرات بأنواعها، ولكنهم في هذه الحالة لا تسلم لهم القطعة، وعلى القضاء الشرعي أن يعين ناظراً عليهم وعلى أموالهم، ولا يعطون من ممتلكاتهم إلا قدر الحاجة، مما علم أنهم لن يستعينوا به على معصية الله، ثم إن عليكم أنتم أن تسعوا في انتشالهم من الضياع وجرهم إلى الخير والاستقامة، فإن هذا واجب على المسلم تجاه أخيه المسلم ولو كان النسب بينهما منعدماً أو بعيداً، فما بالك إذا كان منه على المستوى المذكور من القرابة!!.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني