الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صدقة الابن على أبيه ابتغاء رضاه هل تعد رياء

السؤال

أنا أتصدق بالصدقة على أبي لأرضيه، فهل لي أجر في ذلك أم يعتبر رياء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان السائل يعني بقوله (أتصدق الصدقة على أبي) أي الصدقة الواجبة -الزكاة- فإن الزكاة لا تدفع للوالدين، لأنهما -أي الوالدان- إن كانا من أهل الزكاة فإن نفقتهما واجبة على الولد، وقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن الزكاة لا تدفع للوالدين، وأنه إذا كان الوالدان أو أحدهما فقيراً فإنه يجب على الولد أن ينفق عليهما، وانظر لذلك الفتوى رقم: 3515، والفتوى رقم: 911.

وأما إن كان المقصود بقول السائل (أتصدق الصدقة..) هو: صدقة التطوع ولم يكن الأب فقيراً فإن صدقة التطوع يستحب دفعها للوالدين والأقارب، لقول الله تعالى: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ {البقرة:215}، قال العلماء هذا في صدقة التطوع.

والسعي لإرضاء الوالد بالمال أو غيره لا يعد رياءً، والمسلم مطالب بإرضاء الوالدين لأن هذا من البر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضى الرب من رضا الوالد، وسخط الرب من سخط الوالد. رواه الترمذي وصححه الألباني.

ونرجو من الله أن يؤجر الأخ السائل لبره بوالده وصلته بالمال، وليحرص أن يكون الدافع لإرضاء الوالد هونيل رضى الله تعالى وثوابه وهذا هو الإخلاص، وانظر للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 54295.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني