السؤال
أنوي القيام بمشروع لتحويل الحطب إلى فحم وكما تعلمون للفحم نوعان أحدهما لأغراض الشواء والثاني للأركيلة (الشيشة)، فهل هذا العمل محرم، مع العلم بأن نسبة فحم الأركيلة تكون كبيرة بعض الشيء وبإمكاني بيع كل الكميات دفعة واحدة إلا أنني إذا فصلت فحم الشواء عن النوع الآخر يجلب لي ربحاً مضاعفا، فأرجو أن أحصل على الوجهة الشرعية الصحيحة من هذا العمل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أنه قد سبق لنا بيان تحريم شرب الشيشة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1671، 29276، 1328.
وإذا تقرر ذلك فالوسائل لها أحكام المقاصد، وما يوصل إلى الحرام يكون حراما مثله، وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً، لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى، قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، ويروى أن قيما كان لسعد بن أبي وقاص في أرض له، فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره. فأمر بقلعه وقال رضي الله عنه: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر. وقال ابن قدامة في المغني 4/207: وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء، أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة، أو بيت نار، أو أشباه ذلك فهو حرام والعقد باطل.
وعليه فلا حرج في صنع وبيع الفحم الذي تراد منه أغراض مشروعة كالشواء ونحوه، وأما النوع الثاني فإذا كان لا يصلح إلا للشيشة، أو علم أن مشتريه يريده لها أو لأي غرض آخر غير مشروع فإنه لا يجوز بيعه.
والله أعلم.