الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استغلال الفرد الثروات العامة لمصلحة نفسه

السؤال

لقد ضاقت علينا سبل الحصول على وظيفة قارة رغم أننا متحصلون على شهادة, لأن في بلدنا هذا وهو بلد مسلم لا يتأنى الظفر بوظيفة إلا بالمحاباة أو بدفع رشوة، هذا ما دفعنا إلى التوجه إلى مناطق قاحلة لا يمر منها إنسان وفي ظروف جد صعبة, هذا لاستغلال ثروة من الثروات التي من الله جل وعلا على بلدنا، ولكن نحن من اكتشف موضعها ونحن والحمد لله نتقوت منها رغم الظروف الصعبة التي تميز عملنا, لا أخفي عليكم بأنه من وجهة نظر القانون استغلال الثروات بدون رخصة ممنوع وإن تم وسلمت هذه الرخصة فإلى المستثمرين الكفرة بأنعم الله بعد أن يدفعوا عمولة إلى بعض المسؤولين, ونفس الشيء إلى الشركات المحلية إضافة إلى فرض ضرائب قاسية لأن بلدنا لا يطبق الشريعة بشكل تام بل يستمد الكثير من القوانين من القانون الفرنسي النصراني، أننا والحمد لله نؤدي زكاة مالنا ولدينا بعض المشاريع الصغيرة لفقراء المسلمين ولا أزكي على الله أحداً, لكن يا شيخ وإن حدث واستغلت هذه الثروة من الأجانب فإنها لا تعود بالنفع على المسلمين ما عدا تشغيلهم في ظروف لا ترحم بأجر زهيد مع أن بين أيديهم ثروة بلدهم ولكن.... نسأل الله العافية، سؤالي هو: هل يجوز عملية استغلال هذه الثروة مع العلم بأنه لا يتخللها مانع شرعي كالرشوة أو غير ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه الثروات من قبيل المباحات التي لا يحتاج لتملكها شرعا إلا أن تحرز ولا تحتاج إلى كبير عمل وجهد وذلك كالرمال والحطب والملح وما شابه ذلك، فقد تقدم الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 46713.

أما إذا كانت من قبيل الثروات النفيسة كالذهب والفضة والمعادن ونحو ذلك مما يحتاج لاستخراجها وفصلها عن الشوائب إلى كبير عمل وجهد، فلا يجوز استغلالها إلا بإذن من الدولة، وراجع الفتوى رقم: 55007.

لكن إذا اضطر أحد إلى استخراج هذه الثروات واستغلالها لكي يوفر لنفسه الضرورات المعيشية من المأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك، ولم يستطع الحصول على إذن من الدولة ولم يجد سبيلاً مباحاً لتوفير هذه الضروريات غير استغلال هذه الثروات فلا حرج في أن يستغلها بالقدر الذي تندفع به الضرورة فقط، وذلك لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني