الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الثروات من قبيل المباحات التي لا يحتاج لتملكها شرعا إلا أن تحرز ولا تحتاج إلى كبير عمل وجهد وذلك كالرمال والحطب والملح وما شابه ذلك، فقد تقدم الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 46713.
أما إذا كانت من قبيل الثروات النفيسة كالذهب والفضة والمعادن ونحو ذلك مما يحتاج لاستخراجها وفصلها عن الشوائب إلى كبير عمل وجهد، فلا يجوز استغلالها إلا بإذن من الدولة، وراجع الفتوى رقم: 55007.
لكن إذا اضطر أحد إلى استخراج هذه الثروات واستغلالها لكي يوفر لنفسه الضرورات المعيشية من المأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك، ولم يستطع الحصول على إذن من الدولة ولم يجد سبيلاً مباحاً لتوفير هذه الضروريات غير استغلال هذه الثروات فلا حرج في أن يستغلها بالقدر الذي تندفع به الضرورة فقط، وذلك لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}.
والله أعلم.